الشهيد الثاني

153

مسالك الأفهام

السابعة : إذا تزوج رجلان بامرأتين ، وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها ، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل . وترد كل واحدة على زوجها ، وعليه مهرها المسمى . وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول . ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته .

--> ( 1 ) راجع جامع المقاصد 13 : 308 .